المحقق الحلي
40
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
صحيح ، وكذا في النذر المعيّن ، ويصحّ من المريض ما لم يستضر به . مسألتان : الأولى : البلوغ الذي يجب معه العبادات : الاحتلام ، أو الأنبات ، أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر ، وتسع في النساء . الثانية : يمرّن الصبيّ والصبيّة على الصوم قبل البلوغ ، ويشدّد عليهما لسبع مع الطاقة .
--> ( 1 ) استضرّ به : يتضرر . ( 2 ) يشير بالأظهر إلى خلاف ابن الجنيد رحمه اللّه حيث اكتفى ببلوغ الأربع عشرة ( الجواهر 16 / 348 ) .